مركز المعجم الفقهي
1735
فقه الطب
- المغني جلد : 1 من صفحة 196 سطر 4 إلى صفحة 196 سطر 6 فهذا جميع نواقض الطهارة ولا تنتقض بغير ذلك في قول عامة العلماء الا أنه قد حكي عن مجاهد والحكم وحماد في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط الوضوء وقول جمهور العلماء بخلافهم ولا نعلم لهم فيما يقولون حجة والله سبحانه أعلم .